الحر العاملي
96
وسائل الشيعة ( آل البيت )
الحسن بن علي الوشاء ، عن أبان ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ( 1 ) قال في المحرم إذا أصاب صيدا فوجب عليه الفداء ( 2 ) فعليه أن ينحره إن كان في الحج بمنى حيث ينحر الناس ، فإن كان في عمرة نحره بمكة . . . الحديث . [ 17328 ] 3 - وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد ، عن بعض رجاله ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : من وجب عليه هدي في إحرامه فله أن ينحره حيث شاء ، إلا فداء الصيد فإن الله عز وجل يقول : ( هديا بالغ الكعبة ) ( 1 ) . محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله ( 2 ) ، وكذا كل ما قبله . [ 17329 ] 4 - وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان ، عن ابن أبي عمير ، عن منصور بن حازم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن كفارة العمرة المفردة ، أين تكون ؟ فقال : بمكة ، إلا أن يشاء صاحبها أن يؤخرها إلى منى ، ويجعلها بمكة أحب إلي وأفضل . أقول : حمله الشيخ على كفارة غير الصيد لما مر ( 1 ) . [ 17330 ] 5 - وعنه ، عن محمد بن إسماعيل قال : سألت أبا الحسن
--> ( 1 ) في المصادر : أنه . ( 2 ) في التهذيب والاستبصار : الهدي ( هامش المخطوط ) . 3 - الكافي 4 : 384 / 2 . ( 1 ) المائدة 5 : 95 . ( 2 ) التهذيب 5 : 374 / 1304 ، والاستبصار 2 : 212 / 726 . 4 - التهذيب 5 : 374 / 1303 ، والاستبصار 2 : 212 / 725 . ( 1 ) مر في الأحاديث 1 و 2 و 3 من هذا الباب . 5 - التهذيب 5 : 334 / 1151 ، وأورده في الحديثين 3 و 6 من الباب 6 من أبواب بقية الكفارات ، وصدره عن الكافي في الحديث 1 من الباب 67 من أبواب تروك الاحرام .